السيد حسن القبانچي
400
مسند الإمام علي ( ع )
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسه دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . ( 15 ) دية الورك والفخذ 7522 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 338 ، وسائل الشيعة 19 : 231 ، تهذيب الأحكام 10 : 304 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 87 ح 5150 .